پاورقی ها

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 64 القول في النجاسات. وقال «وضابطه: كلّ من خرج عن الإسلام، أو من انتحله، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة». وقال العلامة في تحرير الأحكام: العاشر: الكافر نجس، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب والغلاة والخوارج. تحرير الأحكام: ج 1 ص 158.

(2) سورة البينة: 98 الآية 1.

(3) المعتبر: ج 1 ص 95 كتاب الطهارة، سطر آخر. وقال: «سواء كان كفرهم أصلياً أو ارتداداً، لقوله تعالى: «إنّما المشركون نجس» سورة التوبة: 9 الآية 28.

(4) منهم: المسائل الناصريات: ص 84، المسألة العاشرة، الانتصار: ص 88 مسألة 3، السرائر: ج 1 ص 73، كشف اللثام: ج 1 ص 398، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 67 مسألة 22، منتهى المطلب: ج 3 ص 222، قال: الكفّار أنجاس. وهو مذهب علمائنا أجمع، الحدائق الناظرة: ج 1 ص 425 حكم السؤر، قال: سؤر الكافر ومن بحكمه، ولا خلاف بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم، في نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفّار، مفتاح الكرامة: ج 2 ص 35، التهذيب: ج 1 ص 223 ذيل ح 637 كتاب الطهارة في المياه. قال: «أجمع الملسمون على نجاسة المشركين وكفّار إطلاقاً، غنية النزوع: ج 1 ص 44، كتاب الطهارة في النجاسات، وفيه «وكلّ من قال بذلك، قال به فيمن عدل من الكفّار، مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 70 مفتاح 79، التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي: ج 3 ص 37، كفاية الفقه: ص 60 سطر 2، رياض المسائل: ج 2 ص 79، و راجع الفقه للسيد الشيرازى: ج 4 ص 182.

(5) مستند الشيعة: ج 1 ص 96 الفصل السابع: في الكافر.

(6) الخلاف للشيخ الطوسي: ج 1 ص 70 المسألة 16. قال «دليلنا قوله تعالى: «إنّما المشركون نجس» فحكم عليهم بالنجاسة، فيجب أن يكون كلّما باشروه نجساً. وعليه اجماع الفرقة.

(7) سورة التوبه: 9 الآية 28.

(8) مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 70 مفتاح 79 نجاسة الكلب والخنزير والكافر.

(9) سورة المائدة: 5 الآية 73.

(10) سورة التوبة: 9 الآيتان 30 و 31.

(11) مجمع البيان: ج 5 ص 43.

(12) سورة الكهف: 18 الآية 110.

(13) سورة البيّنة: 98 الآية 1.

(14) مجمع البيان: ج 3 ص 391 ذيل الآية 72 من سورة المائدة.

(15) سورة المائدة: 5 الآية 5.

(16) المصباح المنير: ص 509 مادة «طعم»، وترتيب كتاب العين: ج 2 ص 1082 مادة «طعم».

(17) النهاية لابن الأثير: ج 3 ص 127 مادة طعم، وفيه «وقال الخليل: إنّ العالي في كلام العرب أنّ الطعام هو البُرُّ خاصّة.

(18) رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحلّ منه؟ قال: الحبوب. الكافي: ج 6 ص 263 ح 1 باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، التهذيب: ج 9 ص 88 ح 375، و الوسائل: ج 24 ص 203 ح 1 باب 51، وفيه: «أهل الذمة، ما» بدل «أهل الكتاب وما».

(19) جواهر الكلام: ج 6 ص 46.وفيه: قال: «وكيف كان فتطويل البحث في المقام تضييع للأيّام.

(20) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية رقم 14375): كتاب الطهارة في النجاسات ص 90 سطر22.

(21) التهذيب: ج 1 ص 223 ذيل الحديث 637.

(22) التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 3 ص 37.

(23) مصباح الفقيه: ج 7 ص 259.

(24) غنية النزوع: ج 1 ص 44 .

(25) مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم: ج 1 ص 367 هامش 1.

(26) وسائل الشيعة: ج 20 ص 537 باب 2 إلى 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح. وج 21 ص 37 باب 13 من أبواب المتعة.

(27) مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم: ج 1 ص 376.

(28) رواه الصدوق عن أبيه رضى اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفي. قيل فيه: «سعيد بن عبد اللّه ـ أو عبد الرحمن ـ الأعرج السمّان أبو عبد اللّه التيمي مولاهم، كوفي ثقة، وكان من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام، له كتاب، والطريق قوي بعبد الكريم بن عمرو الواقفي، ويمكن الحكم بصحّته لصحّة الطريق إلى البزنطي. راجع: الفقيه: ج 3 ص 219 ح 104 باب 96 الصيد والذبائح، عنه الوسائل: ج 24 ص 210 ح 1 باب 54، و مستند الشيعة: ج 1 ص 199.

(29) أورده الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم. الكافي: ج 6 ص 464 ح 5، التهذيب: ج 9 ص 88 ح 372 معلّقاً عن الحسن بن محبوب، والمحاسن للبرقي: ص 454 ح 376 باب 49 مؤاكلته أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم.

(30) التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي رحمه‏الله : ج 3 ص 41 وقال فيه: «وهذه الرواية صحيحة سنداً إلاّ أ نّها قاصرة الدلالة على المدّعى، فإنّ دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم إلى آخر قوله.

(31) مهذّب الأحكام: ج 1 ص 361.

(32) رواه الكليني في الكافي: ج 2 ص 650 ح 12، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، الوسائل: ج 3 ص 419 ح 3 باب 14 نجاسة الكافر ولوذميّاً ولو ناصبيّاً، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، والتهذيب: ج 1 ص 263 ح 765.

أقول: أورد هذه الرواية السيد الخوئي رحمه‏الله وقال: «بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي، إلاّ أنّ الصحيح عدم دلالتها على المدّعى، فإنّ الرواية لابدّ فيها من أحد الأمرين. راجع التنقيح: ج 3 ص 42.

(33) رواه الكليني: ج 2 ص 650 ح 10 عن حُمَيد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. التهذيب: ج 1 ص 262 ح 764.

(34) هذا كلام السيد الخوئي رحمه‏الله ، في التنقيح ذيل الرواية أبي بصير. التنقيح: ج 3 ص 42 مع تفاوت يسير.

(35) القصعة: الصحفَة أو الضخمة منها تُشبِغُ العشرة، والجمع: قَصَعات. وهي بالفارسية: «كاسه ». راجع: تاج العروس، ج 11، ص 375 مادة قصع.

(36) أي أنام معه. أنظر: الصحاح ج 2، ص 476.

(37) رواه الكليني في الكافي: ج 6 ص 264 ح 7 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام، مسائل عليّ بن جعفر: ص 137 ح 142، وفيه: «وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ويقعد معه على راشه أو في مسجده أو يصافحه؟ قال: لا». والتهذيب: ج 9 ص 87 ح 366 معلّقاً عن الكليني، المحاسن: ص 453 ح 370 باب 49 مع اختلاف يسير، قرب الإسناد: ص 274 ح 1091. والوسائل : ج 3 ص 420 ح 6 باب 14.

(38) رواه الكليني في الكافي: ج 6 ص 264 ح 8 عنه (أحمد بن محمّد خالد المذكور في السند السابق) عن اسماعيل بن مهران، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة. التهذيب: ج 9 ص 87 ح 366، المحاسن: ص 353 ح 371 باب 49، الوسائل: ج 3 ص 420 ح 7 باب 14. أقول: قال السيد الخوئي رحمه‏الله ذيل الروايتين «ولا دلالة فيهما على نجاسة المجوس إذ لم تفرض الرطوبة في شيء من الروايتين، ولابدّ من حمل النهي عن المؤاكلة والمراقدة معهم على التنزّه لئلاّ يخالطون المسلمون، لوضوح أنّ الرقود معهم على فراش واحد، لا يقتضي نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبة في البين، وكذا الأكل معهم في قصعة واحدة لعدم الانحصار بالرطب، التنقيح: ج 3 ص 43.

(39) رواه الشيخ في التهذيب: ج 1 ص 223 ح 640 وقال: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، مسائل عليّ بن جعفر: ص 171 ح 291 وفيه «مع المسلمين» بدل «مع المسلم» والوسائل: ج 3 ص 421 ح 9 قطعة منه.

(40) رواه الشيخ بإسناده في التهذيب: ج 1 ص 263 ح 766، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. مسائل عليّ بن جعفر: ص 217 ح 477 و 478، قرب الإسناد: ص 210 ح 821 قطعة منه، وفيه «لبيساً» بدل «للبس» والوسائل: ج 3 ص 421 ح 10 باب 13 نجاسة الخنزير.

(41) رواه الكليني في الكافي: ج 6 ص 263 ح 3، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: فقال: إن كان من طعامك فتوضّأ، فلا بأس به. والوسائل: ج 3 ص 497 ح 1 باب 54 مع تفاوت يسير.

أقول: وفي مرآة العقول، ج 22، ص 60 و 61: «ظاهره طهارة أهل الكتاب، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية، والشيخ في النهاية: القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة، كما يؤمي إليه بعض الأخبار، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب.أنظر: كشف اللثام ج 1 ص 400 سطر1، المعتبر: ج 1 ص 95 سطر آخر، والبحار: ج 77 ص 44. وقال المولى النراقي رحمه‏الله : «ونجاستهم ـ أي أهل الكتاب ـ عندنا مشهورة، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكور وهو مذهب الصدوقين، والشيخين، والسيدين، والحلبيين، والفاضلين، والشهيدين، و الحلبي، والديلمي، والكركي، وكافّة المتأخرين» انظر: مستند الشيعة: ج 1 ص 197 و 198، المعتبر: ج 1 ص 96 حيث نقله عن ابني باويه، التهذيب: ج 1 ص 223 ذيل ح 637، المبسوط: ج 1 ص 14، الدروس: ج 1 ص 124، الكافي في الفقه: ص 131، جامع المقاصد: ج 1 ص 162، المراسم في الفقه الإمامي: ص 209، الرياض: ج 2 ص 79، الحدائق: ج 5 ص 172، قال: «والحق عندي هو الترجيح لأخبار النجاسة» والمقنعة: ص 65. من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 8 ذيل ح 11، وص 10 سطر 2، مهذّب الأحكام: ج 1 ص 359، مصابيح الظلام: ج 4 ص 502، غنية النزوع: ج 1 ص 44، والتذكرة: ج 1 ص 68.

(42) نتائج الأفكار: للسيد الگلپايگانى: ص 81 و 82 .

(43) قصّر الثوب دَقّه وبيّضه فهو قصّار.

(44) التهذيب: ج 6 ص 385 ح 263، أورده السيد الخوئي رحمه‏الله في كتابه التنقيح: ج 3 ص 46 وقال: «وهذه الرواية وإن أمكن حملها ـ بالإضافة إلى الخيّاط ـ على صورة عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطباً إلاّ أ نّهابالإضافة إلى القصّار ممّا لا يجري فيه هذا الاحتمال، لأنّه يغسل الثوب بيده، وحيث إنّه عليه السلام نفى البأس عن عمله فتسفاد منه طهاره أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطباً.

(45) رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الرحمان بن حمزة، عن زكريّا بن إبراهيم. التهذيب: ج 9 ص 87 ح 369، المحاسن: ص 453 ح 373، وقريب منه الكافي: ج 6 ص 264 ح 10.

(46) نتائج الأفكار: ص 90.

(47) رواه الكليني في الكافي: ج 6 ص 264 ح 9 وفيه «تَنزّهاً» بدل «تتنزّه» عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن اسماعيل بن جابر، التهذيب: ج 9 ص 87 ح 368، معلقاً عن الكليني، المحاسن: ص 454 ح 377 باب 49 مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم، الوافي: ج 19 ص 127 ح 19072، والوسائل: ج 24 ص 210 ح 4 باب 54.

(48) أي طهارة أهل الكتاب.

(49) رواه الشيخ في التهذيب: ج 1 ص 399 ح 1245، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، والوسائل: ج 24 ص 422 ح 11، وقال السيد الخوئي رحمه‏الله : الرواية تدلّ على طهارة أهل الكتاب، وأ نّه لا مانع من استخدامهم إلاّ نجاستهم العرضية المرتفعة بالغسل. التنقيح: ج 3 ص 47.

(50) التهذيب: ج 1 ص 223 ح 640، وعنه الوسائل: ج 3 ص 421 ح 9 باب 14.

(51) لم نعثر على هذا البعض، ولكن نسب إلى الشيخ نقلاً عن الشيخ الأنصاري في كتابه الطهارة: ج 5 ص 104.

(52) كرواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أ نّه يهودي؟ فقال: نعم، قلت: فمن ذلك الماء الّذي يشرب منه؟ قال: نعم. التهذيب: ج 1 ص 223 ح 641، الاستبصار: ج 1 ص 18 ح 38. وقال الشيخ في كتابه التهذيب: «فهذا محمول على أ نّه إذا شرب منه من يظنّه يهوديّاً ولم يتحقّقه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ مع اليقين، أو أراد به من كان يهوديّاً ثم أسلم، فأمّا في حال كونه يهوديّاً فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدّم. والوسائل: ج 1 ص 229 ح 3 باب 3. وأيضاً رواية محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا. الكافي: ج 3 ص 11 ح 5، التهذيب: ج 1 ص 223 ح 638، والوسائل: ج 1 ص 229 ح 1.

(53) رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. التهذيب: ج 1 ص 223 ح 639، الاستبصار: ج 1 ص 18 ح 37، والوسائل: ج 1 ص 229 ح 2.

(54) رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي. الكافي: ج 6 ص 263 ح 4، التهذيب: ج 9 ص 88 ح 370، المحاسن: ص 452 ح 369، الوسائل: ج 3 ص 419 ح 2 باب 14، وج 24 ص 208 ح 2 باب 53، نقله الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ج 5 ص 105 وقال: فإنّ الظاهر من الرواية أنّ مؤاكلة اليهودي محرّمة من اللّه سبحانه، لكنّي لا أُحرّمه عليكم من جهة شيوع ذلك في بلادكم، فإنّه لولا التقيّة لم يكن في ذلك علّة الكراهة التحريم، ولو لم يكن الحكم من اللّه التحريم لم يكن وجه لتعليل كراهة التحريم بشيوع الارتكاب في تلك البلاد.

(55) والسابرية: ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ـ موضع بفارس ـ والنسبة إليها سابري.

(56) رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار. التهذيب: ج 2 ص 362 ح 29، البحار:

ج 77 ص 61 سطر 2، و ص 98 سطر آخر، والوسائل: 3 ص 518 ح 1 باب 73.

(57) رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان. التهذيب: ج 2 ص 361 ح 1495، الاستبصار: ج 1 ص 392 ح 1497، والوسائل: ج 3 ص 521 ح 1 باب 74. قال المجلسي رحمه‏الله في كتابه ملاذ الأخيار: «يدلّ على حجيّة الاستصحاب في الجملة، ويفهم من التقرير نجاسة الخمر». وقال السيد الخوئي رحمه‏الله أيضاً: «ولولا ارتكاز طهارة الذمّي في ذهن السائل لم يزد على سؤاله: وأنا أعلم أ نّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، بل ناسب أن يقول: ولعلّه عرق بدنه أو لاقته يده وهي رطبة. أنظر: التنقيح: ج 3 ص 51.

(58) العروة الوثقى: ج 1 ص 53.

(59) كتاب الطهارة: ج 5 ص 130 وفيه «وهو ضعيف جداً» بدل «ولكنّه ضعيف».

(60) قال المحقق السبزواري في المهذّب: «لاخلاف ولا إشكال في كفر المجوسي. إنّما الإشكال في أ نّهم من أهل الكتاب، لما روي أ نّه: «كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيّهم بكتابهم في إثنى عشر ألف جلد ثور» مهذّب الأحكام: ج 1 ص 370 هامش 100. أقول: رواه الكليني رحمه‏الله في الكافي: ج 3 ص 567 ح 4، التهذيب: ج 4 ص 113 ح 332، و ج 6 ص 158 ح 285، الوسائل: ج 15 ص 126 ح 1 باب 49، والبحار: ج 14 ص 463 ح 28.

(61) رواه الصدوق رحمه‏الله في كتابه التوحيد قال: «حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رحمه‏الله ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرقي أتدفع من القدر شيئاً؟ فقال: هي من القدر، وقال عليه السلام: إنّ القدريّة مجوس هذه الأمّة وهم الّذين أرادوا أن يصفوا اللّه بعدله فأخرجوه من سلطانه، وفيهم نزلت هذه الآية: «يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقر إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر» سورة القمر: 54 الآيتان: 48 و 49. كتاب التوحيد: ص 371 ح 29 باب 60، عوالى اللآلي: ج 1 ص 166 ح 175.

(62) العروة الوثقى: ج 1 ص 53.

(63) التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 3 ص 52.

(64) الناصريات: ص 100، المسألة التاسعة عشرة: «شعر الميتة طاهر، وكذلك شعر الكلب والخنزير».

(65) العروة الوثقى: ج 1 ص 54 سطر أوّل.

(66) كتاب الطهارة للفقيه المحقق الإمام الخميني: ج 2 ص 7.

(67) قال في المفتاح: «ويدخل في الكافر كلّ من أنكر ضروريّاً من ضروريات الدين. قال في التحرير: «إنّ الكافر كلّ من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين، أو أهل كتاب، أو مرتدّين، وكذا النواصب والغلاة والخوارج. ومثله في الشرائع ونهاية الإحكام والإرشاد والذكرى والتذكرة والبيان والروض والروضة والحاشية الميسية» وغيرها، بل ظاهر «نهاية الإحكام والتذكرة والروض» الإجماع على ذلك بخصوصه. انظر: مفتاح الكرامة ج 2 ص 37 طبعة جديدة، وج 1 ص 143 طبعة قديمة.

(68) مجمع الفائدة والبرهان: ج 3 ص 199 وعنه كتاب الطهارة للشيخ الأعظم : ج 5 ص 131.

(69) مصباح الفقيه: ج 7، ص 276.

(70) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 5 ص 141.

(71) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً، قال: فقال: من قال للنواة: إنّها حَصَاة، وللحصاة: إنّها نَواة ثم دان به. الكافي: ج 2 ص 397 ح 1 باب الشرك، معاني الأخبار: ص 393 ح 44، بسنده عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره، عيون الأخبار: ج 1 ص 303 ذيل ح 63 بسند آخر عن الرضا عليه السلام، مع اختلاف يسير.

(72) رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني. الكافي: ج 2 ص 33 ح 2 قطعة منه، الوسائل: ج 1 ص 34 ح 13 باب 2، ومصباح الفقيه: ج 7 ص 277.

(73) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان. الكافي: ج 2 ص 285 ح 24 قطعة منه، والوسائل: ج 1 ص 33 ح 10 باب 2.

(74) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابن أُذينة، عن أبان، عن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس. الكافي: ج 2 ص 414 ح 1، كتاب سليم بن قيس: ج 2 ص 613 ضمن ح 8 مع اختلاف يسير.

(75) سورة النمل: 27 الآية 14.

(76) مصباح الفقيه: ج 7 ص 279 وقال: «ويتوجّه على الاستدلال بمثل [هذه] الروايات ـ بعد الغضّ عمّا في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة ـ أنّ استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريّاً أو غيره...

(77) رواه البرقي في كتابه المحاسن: ص 209 ح 75 باب 6 البدع، عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل: ج 1 ص 38 ح 21، والبحار: ج 70 ص 359 ح 79.

(78) سورة الإنسان: 76 الآية 3.

(79) رواه الكليني عنه ، عن عبد اللّه بن بُكير، عن زرارة، عن حُمران بن أعين. الكافي: ج 2 ص 384 ح 4، المحاسن: ص 276 ح 390 باب 39 البيان والتعريف ولزوم الحجة، والوسائل: ج 1 ص 31 ح 5 باب 2.

(80) سورة المائدة: 5 الآية 5.

(81) رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بُكير، عن عبيد بن زرارة. الكافي: ج 2 ص 387 ح 12، المحاسن: ص 79 ح 4 باب 3 عقاب من تهاون بالصلاة، تفسير العياشي: ج 1 ص 326 ح 43، والوسائل: ج 1 ص 31 ح 6 باب 2.

(82) سورة البقرة: 2 الآية 85.

(83) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بُرِيد، عن أبي عمرو الزُبيري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. الكافي: ج 2 ص 389 ح 1 باب وجوه الكفر، والوسائل: ج 1 ص 32 ح 48.

(84) رواه الكليني ـ في حديث ـ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن عبيد بن زرارة، قال: «فإنّ تارك الصلاة كافر» يعني من غير علّة. الكافي: ج 2 ص 278 ح 8، الخصال: ج 1 ص 273 ح 17، قرب الإسناد: ص 47 ح 154، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 274 ح 1 عقاب من ترك صلاة فريضة، والوسائل: ج 4 ص 42 ح 4465.

(85) أقول: والروايات بهذا المعنى كثيرة: منها ما رواه الكليني معلّقاً عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من منع قيراطاً من الزكاة، فليس بمؤمن ولا مسلم. الحديث. الكافي: ج 3 ص 503 ح 3، التهذيب: ج 4 ص 111 ح 325، المحاسن: ص 88 صدر ح 29، ثواب الأعمال: ص 280 ح 8 قطعة منه عقاب مانع الزكاة والوسائل: ج 9 ص 32 ح 3.

(86) ما رواه الكليني في الكافي: ج 4 ص 265 ح 5، الوسائل: ج 11 ص 16 ح 1 باب 2، التهذيب: ج 5 ص 16 ح 48، والاستبصار: ج 2 ص 149 ح 448.

(87) رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابي أيّوب، عن محمّد بن مسلم. الكافي: ج 2 ص 387 ح 15، والوسائل: ج 1 ص 30 ح 40 باب 2.

(88) رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي. الكافي: ج 2 ص 383 ص 1، والوسائل: ج 1 ص 30 ح 41 باب 2.

(89) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير ـ في حديث طويل ـ «ولا يخرجه إلى الكفر إلاّ الجحود والاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام. الحديث. الكافي: ج 2 ص 27 ح 1 سطر آخر، والوسائل: ج 1 ص 37 ذيل ح 57.

(90) رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن بُكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: ج 2 ص 388 ح 19، المحاسن: ص 216 ح 103 كتاب مصابيح الظلم، والوسائل: 1 ج 32 ح 47 و ج 27 ج 158 ح 33474.

(91) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن بُكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ذكر عنده سالم بن أبي حَفصة وأصحابه ـ إلى أن قال ـ الكفر أقدم من الشرك، فمن اجترأ على اللّه فأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر. يعني مستخِفّ كافر. الكافي: ج 2 ص 384 ح 3، والوسائل: ج 1 ص 31 ح 4 باب 2. والظاهر أ نّه كلام بعض الرواة كابن بكير أو غيره،و قيل: يحتمل كونه من كلامه عليه السلام، وعلى التقديرين،يحتمل أن يكون تقييداً للحكم بالكفر بالاستخفاف، أي إنّما يحكم بكفره إذا كان مستخفّاً، لا لغلبة الشهوة، و يمكن علّة‏للحكم بالكفر،أي لا ينفك الإباء عن الطاعة عمداً، و الإصرار على الكبائر عن الاستخفاف، وهو موجب للكفر. مرآة العقول: ج 11 ص 111. وقال في شرح الأصول الكافي،المولى محمّد صالح المازندراني: كأنّ قوله «يعني مستخفّ كافر» ليس من كلام الإمام الباقر عليه السلام و إن احتمل، والغرض منه على التقديرين: إمّا التنبيه على أنّ إباء الطاعة والقيام على الكبائر كفر إن كان مع الاستخفاف بها وإلاّ فلا، أو التنبيه على أنّ الإباء لا ينفك عن الاستخفاف، فيكون هذا القول تفسيراً وبياناً للزومٍ لا تقييداً واللّه يعلم. ج 10 ص 57.

(92) سورة البقرة: 2 الآية 208.

(93) العروة الوثقى: ج 1 ص 54.

(94) مستند الشيعة: ج 1 ص 208 سطر آخر، وفيه قال: «ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما، لأ نّه متفرع من نجسين له حكمهما، كالمتولّد من الكلب والخنزير، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الأخبار.

(95) المبسوط: ج 3 ص 342، قال: «وهكذا إن كان أبواه كافرين، فإنّه يحكم بكفر الأولاد الأطفال تبعاً لهما.

(96) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 68، قال: الرابع: أولاد الكفّار حكمهم حكم آبائهم.

(97) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 141.

(98) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع: ج 4 ص 519 سطر آخر، الذكرى: ج 1 ص 119، الرابعة عشرة: ولد الكافرين نجس، الحدائق الناظرة: ج 5 ص 197، مصباح الفقيه: ج 7 ص 260، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 5 ص 111.

(99) مستمسك العروة الوثقى: ج 1 ص 381 سطر أوّل، كفاية الفقه: ج 1 ص 60.

(100) جواهر الكلام: ج 6 ص 72.

(101) نهاية الإحكام: ج 1 ص 274.

(102) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 5 ص 111.

(103) غلام لم يبلغ الحِنث، أي: لم يجر عليه القلم. مجمع البحرين مادة «حنث».

(104) رواه الصدوق في الفقيه: ج 3 ص 317 ح 1544 باب 151 حال من يموت من أطفال المشركين والكفّار، البحار: ج 5 ص 295 ح 22، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج 5 ص 111.

(105) رواه الصدوق في الفقيه: روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، قال: قال عليّ عليه السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة. الفقيه: ج 3 ص 317 ح 1543 باب 151، البحار: ج 5 ص 294 ح 21، ومصباح الفقيه: ج 7 ص 261.

(106) سورة الطور: 52 الآية 21.

(107) الكافي: ج 3 ص 248 ذيل ح 2، البحار: ج 5 ص 292 ح 9، ومصباح الفقيه: ج 7 ص 261.

(108) رواه الشيخ عن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث. التهذيب: ج 6 ص 151 ح 262 باب 67، والوسائل: ج 15 ص 116 ح 1 باب 43.